الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١-
191 - ..
قال: نعم لأنهما فى الاباحة له سواء، فلا فرق بينهما في ذلك
قلت له: فان كان نظره لفرجيهما بالعمد لا لشهوة منه لهما؟
قال: قد قيل فى هذا بالنقض، وقيل لا نقض فيه.
قلت له: فان كان من أجله خرجت رطوبة من فرجه؟.
قال: فهذا موضع ما لا يجوز أن يختلف في نقضه، لأنهما من جنابة على حال
قلت له: فالزوجة في نظرها الى خرج زوجها على هذا يكون أم لا؟ ..
قال: نعم هو كذلك لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك. قلت له: فان نظر الى عورة من ليس له فى الاجماع أن ينظر اليه؟. قال: قد قيل فيه بالنقض لركوبه ما هو محرم عليه، وقيل لا نقض
في ذلك.
قلت له: وما يجمع على تحريمه من هذا؟.
قال: فهو على ما مر من القول في ذلك
قلت له: فالمنظور فى هذا مثل الناظر فيما له أو عليه؟
قال: نعم في موضع تعمده لأن يبدأ من عورته ما ليس له عند من
لا يحل له أن ينظر اليه.
١٬٢٠٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.