مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

-

191 - ..

قال: نعم لأنهما فى الاباحة له سواء، فلا فرق بينهما في ذلك

قلت له: فان كان نظره لفرجيهما بالعمد لا لشهوة منه لهما؟

قال: قد قيل فى هذا بالنقض، وقيل لا نقض فيه.

قلت له: فان كان من أجله خرجت رطوبة من فرجه؟.

قال: فهذا موضع ما لا يجوز أن يختلف في نقضه، لأنهما من جنابة على حال

قلت له: فالزوجة في نظرها الى خرج زوجها على هذا يكون أم لا؟ ..

قال: نعم هو كذلك لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك. قلت له: فان نظر الى عورة من ليس له فى الاجماع أن ينظر اليه؟. قال: قد قيل فيه بالنقض لركوبه ما هو محرم عليه، وقيل لا نقض

في ذلك.

قلت له: وما يجمع على تحريمه من هذا؟.

قال: فهو على ما مر من القول في ذلك

قلت له: فالمنظور فى هذا مثل الناظر فيما له أو عليه؟

قال: نعم في موضع تعمده لأن يبدأ من عورته ما ليس له عند من

لا يحل له أن ينظر اليه.