الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤-
194
-
قلت له: فالناظر له فى الليل اذا استبان عورته مثل ما لو كان في المنهار، أو على ما يكون من ضوء النار فى تحريمه على من تغمده في نقض الوضوء به؟
قال: نعم لأن فى الأثر ما دل على أنه كذلك، وليس في النظر الا ما يؤيده لعدم فرق ما بينهما في ذلك.
قلت له: وماعدا العورة من بدن الحر ناقض الوضوء من نظر اليه بالعمد لا من ذات.
منه؟. محرم
قال: قد قيل هذا ولا نعلم أنه يختلف في نقضه به على رأى من يقول بالنقض فى مثله، الا أن يكون من المتبرجات اللاتى لا يستترن من الرجال، فيجوز الأن يخرج فيه قول بالنقض، وقول لا نقض عليه لجوازه الا أن المنع أعجب لى من ذلك
قلت له: فان نظر منها الى ما قد أجيز له من وجهها وكفها؟.
قال: فهو على وضوئه الا أن يكون لشهوة فيختلف في نقضه
عند ذلك
قلت له: فالظاهر والباطن من يدها الى حد الرضعة منها لا بأس على من نظره بالعمد لغير شهوة، أو من مقدمها؟.