الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥-
190 -
-
قال: قد قيل بهذا في قدمها وكفها، وفى قول آخر: ان الظاهر منها عورة، وعلى قياده فالتعمد له موجب للرأى فى فساده، ولا حرج في باطن القدم فلا نقض به عليه، وقيل بالاعادة فى حقها على من نظر اليه، وفي قول محمد بن محبوب رحمه الله: لا اعادة عليه في ذلك.
قلت له: فالشعر من رأسها أو غيره من محرم
بدنها عليه
يمنع
أن ينظر اليه فيلحقه معنى ما به من قول فى وضوئه ان تعمد أم لا؟.
عنه
قال: قد قيل في النظر الى ما يكون بها هنالك من الشعر، ولا نعلم
فيه الا ما فى الأثر من قول أهل العلم والبصر
قلت له: فالقول على الاطلاق فى ذات المحرم منه أنه مثل الأجنبية
في هذا؟.
قال: كلا بل هي على حال فى هذا له مثل الرجال، فلا نقض بها عليه الا من السرة الى المركبة، لا مزاد على ذلك، الا أن يكون لشهوة، والا فهما لحد ما بينهما ومختلف فى دخولهما رأيا لأهل الحق في ذلك.
قلت له: وليس عليها فى أن تبدى معه ما جاز له أن ينظره منها حرج في دينها؟.
قال: نعم لجوازه لهما، الا أن تعرفه بالشهوة منه لها، فالترك منها
له على هذا من أمره معها أولى ما بها.