الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧197
قال: نعم لأن المخطئ فى مثل هذا معذور، فلا قول فيه الا أنه غير مأذور الا أن يكون أراد الشيء في عمده على أنه غير ما قد أبيح له في قربه أو بعده، ثم صح معه من بعد أنه وافق ما ليس في قصده، فيجوز الأن يختلف في ائمه مع بقاء وضوئه ونقضه، بقاء وضوئه ونقضه، لأنه نوى في نفسه ما جاز له فأخطأ بغيره مما ليس له الحرامه عليه في أصل حكمه، والا فهو كذلك.
قلت له: فان كان لا من عمده ده أولى، غير أنه راجع اليه في الشيء تائبا ما له وعليه فى وضوئه من نظر به؟.
قال: قد قيل ان له الأولى وعليه الأخرى ان تعمدها، والا فهما
سواء في ذلك.
قلت له: فان كان فى الثانية لا عن تعمده، لأن ما له من عورة مرة
أخرى؟.
قال: فعسى أن يكون من عذره، فلا يبلغ به الى فساد عليه في وضوئه على هذا من أمره.
قلت له: فان كان أراد امرأته ومن قد أبيح له من الاماء، فأخطأ
بغيرها من النساء؟.
قال: قد قيل في هذا بالنقض عليه، وقيل لا نقض فيه.