الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩-
199
-
قلت له: فالمحرمة لذاتها على من هو من ذوى محارمها على هذا يكون معها، وفى نظره إلى شيء من عوراتها؟.
ذلك
قال: فعسى أن يجوز لأن يخرج فيها معنى ما بالرجل من قول في
قلت له: فان، رأى فى عمده من الفرج خياله أو ظله، ما القول
فيه؟
قال: ففى جامع أبي سعيد رسمه الله أن فيه اختلافا، فقول ينقض، وقول لا ينقض فانظر في عدله
قلت له: فالمملوكة ما حد ما ليس له أن ينظره منها فينقض على من
تعمد
قال: قد مضى من القول ما دل على أنها فى هذا من سرتها الى ركبتها بمنزلة الرجال وفى قول آخر: انها لا ينقض منها الا الفرج، الا أن يكون عن شهوة، وقيل لا ينقض على حال.
قلت له: فالسرة والركبة من الرجل والأمة، ومن المرأة الحرة على
كل ذي محرم منها في حكم العورة منها أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وعلى العكس من هذا في قول آخر لمنا
١٬٢٠٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.