مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

-

199

-

قلت له: فالمحرمة لذاتها على من هو من ذوى محارمها على هذا يكون معها، وفى نظره إلى شيء من عوراتها؟.

ذلك

قال: فعسى أن يجوز لأن يخرج فيها معنى ما بالرجل من قول في

قلت له: فان، رأى فى عمده من الفرج خياله أو ظله، ما القول

فيه؟

قال: ففى جامع أبي سعيد رسمه الله أن فيه اختلافا، فقول ينقض، وقول لا ينقض فانظر في عدله

قلت له: فالمملوكة ما حد ما ليس له أن ينظره منها فينقض على من

تعمد

قال: قد مضى من القول ما دل على أنها فى هذا من سرتها الى ركبتها بمنزلة الرجال وفى قول آخر: انها لا ينقض منها الا الفرج، الا أن يكون عن شهوة، وقيل لا ينقض على حال.

قلت له: فالسرة والركبة من الرجل والأمة، ومن المرأة الحرة على

كل ذي محرم منها في حكم العورة منها أم لا؟.

قال: نعم في بعض القول، وعلى العكس من هذا في قول آخر لمنا