مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

20

به من بقى أن يكونا كذلك، وقيل: ان الركبة عورة وأما السرة فليست بعورة، وقد جاء الأثر أن هذا لهو الأكثر، وكله بالصدق من قول أهل

الحق فاعرفه

قلت له: فالصبي على من تعمد الى فرجه فنظر اليه نقض في وضوئه أم لا شيء عليه؟.

قال: قد قيل فيه انه ما لم يبلغ فلا نقض به عليه، وفي قول آخر: ان كان قد صار بحال من يستحى من كشفه فيستتر لحيائه نقض على من تعمده، والا فلا يبلغ به الى نقض في وضوئه، وقيل انه لا ينقض حتى يبلغ أو يصير فى حد البالغين فيقبح أن ينظر اليه

قلت له: فالصبية ان تعمد النظر الى ما بطن من خرجها، أو ظهر

لابد له فى وضوئه من أن ينتقض عليه؟.

قال: نعم على قول، وقيل بالنقض على من نظر من شقه، وقيل

لا ينقض حتى ينظره من جوفه، فان نظرها قائمة فلا نقض عليه، ولعل هذا أكثر ما في ذلك

قلت له: فان تعمد فنظر الى ما عدا العورة من بدنها قبل أن تستنجى

فتستتر، ما القول فى وضوئه؟.