الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١-
201
قال: ففى الأثر انه لا بأس عليه الذا لم يكن عن شهوة داعية الى
ما قد تعمده من النظر؟
قلت له: فان كان في غير لذة الا أنه متعجب من صورتها لقبح أو
جمال؟.
قال: فعسى ألا يبلغ به الى فساد في وضوئه لخروجه عن الشهوة
على حال.
قلت له: فان تعمد أن ينظر الى منزل غيره من والجه؟.
قال: فان كان عن رأى من له أن يأذن به اليه، والا، جاز لأن ينقض عليه، وقيل لا نقض عليه الا أن يتعمده لحرمة يراها من داخله، وقيل
لا نقض حتى يراها، وقيل لا ينقض حتى يرى منها محرما، وقيل
لا ينقض على حال.
قلت له: فان فتح الباب من المنزل ليرى ما فى جوفه لا على ما جاز له
في أمنه أو خوفه؟
قال: فانى لأرى هذه من الأولى أقبح، وعليه في وضوئه أن يعيده
الا على قول من لا يوجب فى مثله من المعاصى اعادة، والا فهو كذلك ان صح ما أراه في ذلك
١٬٢١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.