الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥205.
قلت له: فان فكه على أنه له فاذا هو لغيره فتركه ولم يتعمد النظر الميه من بعد أن عرفه أنه لا له ما القول فيه؟ …
قال: فهذا على وضوئه لأن من خطئه الذى فيه بعذر ان صح ما أراه
في ذلك.
قلت له: فان نظر الى خرج دابة، أيلزمه في وصوله أن يعيده لصلاته أم لا؟.
قال: ففى الأثر أنه لا يلزمه لأنه لا بأس به على من تعمده، وليس في النظر الا ما يدل على أنه كذلك لا غيره، الأنه لا من العورة في شيء على حال.
قلت له: فان تعمده فى النظر الى ما لا يكون من الصور مثل الأوثان
التي يعبدها أهل الشرك من دون الله ناقض على من فعله أم لا؟
قال: فان كان لمعنى أراده به من الطاعة لربه جاز له ولا شيء عليه؛ وان كان على وجه الشهوة فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في نقضه الأنه من نوع المعاصى، وان كان على وجه الشهوة فأرجو ألا يبلغ به الى نقض في ذلك.
i
قلت له: فان كان على وجه لما أراده من مباح له في الأصل موقع مباح له في الأصل موقع
به لغير عمد؟