الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧207 -
على يمس المكوين، وفى قول آخر لا ينقض عليه حتى يمس الذكر،
الحشفة. وقيل حتى يمس
وفى قول حيان الأعرج: لا ينقض الا مخرج البول، وهذا أرخص ما فيه، ولا نعلم أن أحدا يقول في مسه من ثقبه انه لا ينقض على من فعله بالعمد، وان كان على وجه الخطأ فهو على طهارته، وفي قول آخر: ان عليه النقض في ذلك
قلت له: وما جاز عليه الرأى من العورة فى النقض به من جهة المس له على من تعمده جاز على قول من أفسده أن يخرج فيه معنى القولين في
الخطأ أم لا؟.
قال: نعم هو كذلك فيما عندى فى ذلك.
قلت له: فان مس فى عمده من ذكره ثقبه أو ما زاد عليه من عورته من خبث على رأى من قاله ينقض، الا أنه من وراء ثوبه؟.
قال: فهو على وضوئه، وقيل اذ تبين ما مسه فعرفه نقض عليه
قلت له: فان شك أنه أفضى الى فرجه من تحته، أعنى ما كان من
ثيابه التي عليه؟.
قال: فلا أرى فى شكه الا أنه ليس بشيء حتى يصح معه، والا
١٬٢١٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.