مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

فالاعراض عنه أولى الا أن يكون على وجه ما رامه من الاحتياط في موضع

جوازه، والا فهو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالمرأة فى مسها بالعمد أو الخطأ لشيء من فرجها مثل الرجل في نقض الوضوء به أم لا؟.

قال: نعم لما روى عن عائشة رضى الله عنها، أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: «اذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ» وفي قول جابر بن زيد رحمه الله: اذا

مس

الرجل فرجه، أو المرأة بيديهما فليتوضاً.

•

قلت له: فالرجل ان مس خرج زوجته بيده من تحت ثوبها، أو من فوقه عمدا، أو كانت هي الماسة لفرجه في عمدها؟.

قال: ففى الأثر أن النقض على من مس دون الآخر منهما، ولا لبس

الا أن يكون من فوق الثوب، فعسى أن يكون لا نقض فيه، الا أن يتبين مس فيجوز لأن يختلف في نقضه عند ذلك، والا، فهو كذلك.

ما

قلت له: فان كان على وجه الخطأ منهما؟.

قال: فعسى أن يكون على ما جرى فى مثله من الاختلاف بالرأى في

عدله، لأنه في معنى ما لو كان في فرج نفسه فاعرفه

قلت له: فان مس من زوجته بالعمد، أو من سريته ما دون الفرج

أو أنه قبلها؟.