الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩-
- 209 -
قال: فهو على وضوئه الا أن يكون لشهوة فيجوز الأن يختلف في نقضه
عليه، والا فهو كذلك، وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان يقبل بعض نسائه ويصلى ولا يتوضأ.
قلت له: فان مس خرجها بفرجه الا أنه في غير ايلاج؟.
قال: فهذا موضع ما قد قيل في نقض الوضوء أنه باجماع، غير أنه
في قول آخر لا ينقض حتى تغيب الحشفة في فرجها، وفى هذا ما دل على
أنه في نزاع.
قلت له: فان مس من الأجنبية فرجها أو ما دونه من بدنها عمدا؟
قال: فلا طهارة لمن مس فرجها وما دونه من بدنها، من حيث يمنع من جوازه لمثله، فالاختلاف في نقضه عليه من أجله لحرامه المقتضى على
حال العدم حله
•
قلت له: فان مس من ذات المحرم منه فرجها وما عداه من عورتها،
فالقول فى وضوئه كما فى الأجنبية سواء أم لا؟
قال: نعم لأن مس الفرج منها بالعمد ناقض على حال، وما سواه
(م 1.4 الخزائن جـ 4)
-
١٬٢١٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.