مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

210

-

من محرم بدنها مختلف فى النقض به على من تعمده رأيا لمن جاز له أن يقوله أو يعمل به فى موضع جوازه له لما فيه للرأى من مجال. .

قلت له: وما جاز له من المرأة أن ينظره منها جاز له أن يمسه بغير شهوة، ولا نقض فيه؟.

قال: نعم فى بعض القول، وقيل لا يجوز، وعلى قياده فالاختلاف في

فساده.

قلت له: فان كان فى وقوعه بها أو باباحة الخطأ؟.

قال: فهذا موضع ما قد جاز فيه لأن يختلف في ثبوته معه وفساده عليه مهما وقع على فرجها، فان ما دونه من بدنها في موضع الخطأ لا نقض فيه، وعلى قول آخر: فيجوز لأن ينقضها عليه جميع ما ليس له بالعمد أن ينظر اليه.

قلت له: فان مس فرج رجل أو ما دونه من عورته عمدا أو في خطأ؟.

،

قال: فهو في موضع ما يكون ناقضا على من فعله فى نفسه بابما أو على رأى من يقول به فى موضع الرأى، فأحرى أن يلحقه معنى ما به

من وفاق أو رأى في نزاع.

وعلى قول من لا ينقض فى موضع جواز الرأى فيه، فعسى أن يجوز