الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١-
211
-
على قياده الأن يختلف فى ثبوته وفساده الا في ركوبه من الغير بالعمد من معصية لربه، وما كان على وجه الخطأ جاز الأن يكون على ما به من الرأى
في ذلك.
قلت له: فالمس من المرأة لفرج الرجل الأجنبي، أو ما دونه من عورة له على هذا يكون في العمد أو الخطأ أم لا؟
•
قال: نعم هو كذلك اذ لا أرى لمسها له من هنالك مخرجا عن أن يكون
في
معني ذلك
قلت له: وما جاز لها من بدنه فى عمدها فلا حرج عليها في أن تمسه
بيديها، ولا لوم فلا نقض فيه لوضوئها؟.
قال:
: نعم فى بعض القول، الا أن يكون شهوة، والا فهو كذلك في رأى من أجازه لا نقض فيه، وقيل بالمنع من جوازه، وعلى هذا فالاختلاف في
نقض الوضوء
قلت له: فان كان عن شهوة منها له، ما القول في وضوئها على رأى
من أجازه في غيرها؟.
قال: فلابد وأن يكون فيه على ما بالمعصية من قول بالنقض وقول
بتمامه
١٬٢٢٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.