الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣-
213
-
مطلق فى كله، فالأخذ لمن أمكنه أن يعمل بعدله لاشك فيه أنه أحوط لما فيه
من زوال شبهة الرأى على حال
قلت له: فان حس من دبره كوه ما القول فيه؟.
قال: ففى الرواية عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: من مس الفرج الأسفل والأعلى فليتوضأ. وفي حديث آخر انه لا وضوء عليه، وقد مضى القول في ذلك
قلت له: فان مس فرجه بشيء من جوارح وضوئه غير يده؟.
قال: فهو على وضوئه فى بعض القول، وقيل فيه بالاعادة
قلت له: فان مس فرجه برجله من حيث يلزمه الوضوء، أيلزمه أن
يغسله أو يمسح عليه؟.
قال: قد مضى من مجمل القول ما دل على أن فيه اختلافا، وكفى عن اعادته مرة أخرى.
قلت له: فان نال به قدمه أو ما يكون من الرصفة نازلا الى آخر
أصابع رجله من غير أن يتعمده؟
قال: فأولى ما به أن يكون على ما بالأولى من قول بالاعادة، وقول
١٬٢٢٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.