مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

-

214

لا اعادة عليه، وقول يحبها فى غير الزام خانها هى لا غيرها، فالقول فيهما

واحد

قلت له: فان مسه لما هو خارج عن الوضوء من جوارحه أو غيرها من سائر بدنه؟.

قال: فهو على طهارته لا نقض عليه، ولا نعلم أن أحدا قال بغيرها فيه، الا أن يكون فى مسه له معجبا به، فعسى فى نقضه لأن يلحقه معنى ما في النظر من قول في ذلك

لت له: فان مس ذكره فرج امرأة أو رجل من قبله أو دبره، متعمدا

لحرامه، فالنقض الوضوئه في اجماع أم لا

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا إلا ما به فى الرأى من نزاع ما لم يعالج الحشفة فى الفرج فيلزمه حينئذ أن يعيده شرعا لزوال الطهارة عنه بما لا يجوز أن يختلف في زوالها قطعا.

في ذلك

قلت له: فان كان فى فرج انسان من ذكر أو أنثى أو دابة فهو كذلك؟. قال: نعم لأنه انما يقع عليه من جهة المعاصى ما بها في هذا من قوله

قلت له: فان خرج من رطوبة أو أولج الحشفة في الفرج فلا قول فيه الا نقضه عليه على حال؟.