مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

215

قال: هكذا

معى في هذا

في هذا، ولا أعلم أن لغيره جوازا في ذلك

قلت له: فان مس خرجه أو ما حل له من الفروج بظاهر كفه، أهو

كما لو كان بباطنه في نقض الوضوء به أم لا؟.

قال: نعم فى بعض القول، وقيل: لا نقض عليه في ظاهره، وفى الأثر

أن هذا أكثر ما فيه

•

قلت له: فان مس فى عمده أو خطئه الفرج نفسه بقدمه؟.

قال: فهو على ما به معنى ما يكون من هذا بظاهر كفه، فالقول فيهما واحد، لعدم فرق ما بينهما في ذلك

قلت له: فان مس من الاماء المملوكة من لا يطأها بنكاح ولا ملك يمين

عمدا؟.

قال: قد قيل انه لا نقض عليه فى مسها لغير شهوة الا من المسرة الى الركبة، وعلى قول آخر: فلا ينقض منها الا الفرج في العمد وفي الخطأ قول بالنقض، وقول لا نقض فيه فيهما قولان لأهل العدل في ذلك

قلت له: فان كان لغير العورة من بدنها عن شهوة منه لها؟.

قال: فعسى أن يلحقه معنى ما فى النظر من قول بالنقض، وعكسه