الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠-
22
-
فكيف على قياده بمن دونه لأنه لا ظهر ولولا التسليم لما في الأثر من قول بالنقض على حال، لما فى الخبر لكان الشائق الى النفس في أهل الاقرار
أن لا نقض بهم الا أن يكون فى موضع المس لأذى أو ما به يفسد من عورة، والا فلا قد ظهر أن لهم حكم الطهارة فى الحياة.
•
فشهر ما لم يصح أن بهم ما يرفعها من النجاسة في اجماع، أو على رأى فى موضع الاختلاف بالمرأى فى ذلك والموت غير مؤثر لما يزيلها وملاقاة الطاهر لا يحيلها الا ما قد استثنى من مخصوص في هذا به، لكن من قول من قد تلقى الخبر بالقبول أن يكون النقض بالسنة، وان لم يكن في حكمه نجسا فاعرفه، ونحن نسلم لما قالوه من العدل، فنعمل بالأحوط من غير رد لما جاز فى الحق أن يكون ثابتا على رأى، ولكن لما به من زيادة في
الفضل
قلت له: فان وطئ على قبره عمدا أو خطأ؟.
قال: قد قيل انه لا نقض فى الخطأ والاختلاف في العمد، فقول ينتقض به، وقول لا نقض في ذلك
قلت له: فان مس فى عمده أو فى خطئه شيئا من عظامه رطبة أو يابسة
ما القول في وضوئه؟.
قال: فهي من الميتة في اسمها، ولابد له من أن يكون ما مر قول