مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

-

221

بالنقض في حكمها، وقول لا نقض فيه الا أن يمسه من النجاسة في رطوبة

أو زهومة تكون بها.

قلت له: فان كان مشركا، ما القول فى عظامه على هذا يكون في

نقض الوضوء بالمس شيء منها أم لا؟.

قال: نعم قد قيل بالنقض على من مسها مطلقا، وقيل بالنقض في الرطبة دون اليابسة، الا أن تكون يده رطبة فيباشر ما بها من نجاسة. بعد جفافها

قلت له: فان كان بها رطوبة أو زهومة من دابة الا أنها جافة لا يعلق

في يده شيء منها؟

قال: فلا شيء عليه في وضوئه اذا لم تكن رطبة الا على قول من رأى النقض بالمس على حال

قلت له: فان كان فى يده رطوبة مع ما هي به من جفافها؟. قال: عسى أن يلحقه معنى الاختلاف في بقاء طهارته وزوالها ما لم يصح علمه، أو بغيره كون انحلالها فان صح أنه انحل شيء من أجزائها فلاقاه في يده ما كثر أو قل فالاعادة له فى موضع لزومه لابد منها، ويعجبني ان داما فى مجاورة بينهما فطالا مقدار ما فيه يمكن أن ينحل شيء منها

من

فيما به من الرطوبة أن يعيده من بعد أن يظهرها