الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢-
222
-
قلت له: فان هي صارت نخرة لا لحم عليها ولا رطوبة ولا ودك فيها؟ ..
قال: فلا نقض على من مسها رطبا ولا يابسا كانت هي رطبة أو يابسة
إلا على قول من قال بالنقض على حال، أو يكون ما بها من الرطوبة لا من الطاهر فى الاجماع، أو على رأى في ذلك
قلت له: فان كان من أهل الشرك في حكمه، فخرج في تلك الرطوبة ما قد تكلس في عظمه؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في نقضه وتمامه بما يجوز عليه في طهارته على هذا، ونجاسة معنى ما به من الرأى في أحكامه
قلت له: فالقول فى هذا كله بما فيه من رأى في عموم لما يكون من عظامه، أو فى شيء دون غيره من المشرك أو المقر في جوره أو في عدله؟
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى من قولهم في يوم الا ما وجدته في عموم. الا أن في نفسي من العورة نفسها أن لها من بعد الوفاة من الحرمة في الحياة، فتبقى على ما هى به فى النقض على من تعمد أو أخطأ في مسها
قلت له: فان مس فى عمده أو فى خطئه ميتة من طير أو دابة؟.
قال: فلابد من أن تكون على ما بها من قول بالنقض على من مسها في