مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

223

-

كل حال، وقول لا نقض فيه الا أن يمس منها رطوبة، الا أن يكون مما له

حكم الطهارة حيا وميتا، والا فهى كذلك

قلت له: فان كان من بعد تطهيرها مع ما هي به وعليه من تحريمها؟

قال: فهذه لا يطهرها الماء، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيرها فيها

من الفقهاء

قلت له: فان مس من عظامها ما فيه رطوبة من ذاتها أو لا؟.

قال: قد مضى من القول ما دل بالمعنى على أحكامها بما فيه من الرأى الا أنه ما كان من الحلال في أصله، فعسى أن يكون من بعد زوال ما به من النجاسة الى الطهارة أدنى مما يختلف بالرأى فى حله، وما جاز عليه الرأى فأقرب في هذا مما لا يجوز فى الدين الاحرامه، وان كان لا مخرج من الاختلاف في طهارته على حال

قلت له: فان مس خنزيرا أو قردا أو كلبا الا أنه حي، ما القول فيه؟.

قال: فهو على طهارته ما لم يمس من رطوباتها ما لا مخرج له عن حكم

النجاسة في الدين أو الرأى

•