مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

224

قلت له: فان مس من هذه الثلاثة لحما من بعد أن ذكي، أو شحما؟.

قال: لا أدرى فيها حكما، الا أنها لا ذكاة لها جزما، فالنقض في لحمها أو ما يكون من شحمها على من مسه الا أن يكون من بعد جفافه، فعسى أن يجوز فيه، لأن يلحقه معنى الاختلاف في نقضه عليه، الا على رأى من يقول في الكلب بحل لحمه، فانه لا يصح فيه على قياده، الا أنه من الطاهر في حكمه

من

قلت له: فالكلب أصله نجس البشرة على حال ومختلف في لحمه أنه الحرام أو الحلال، وأنه من الطاهر أولا من بعد غسله كما في تحريمه وحله؟.

قال: نعم على قياد ما فيه من الرأى يكون القول في نقض الوضوء وتمامه مع المس لعظمه، أو لشيء من لحمه أو ما يكون من شحمه رطبا كان

أو يابسا، فارجع بها الى ما به في أحكامها

•

لت له: وعلى قول من يحرمه فهو بمنزلة الميتة من بعد أن يذبح

على

قوله أم لا؟.

قال: نعم هو كذلك على قول من قال به كذلك

قلت له: فالضبع والثعلب والسنور، ما القول فيهما؟.

قال: فهذه لا نقض في مسها رطبة ولا يابسة الا لأذى يناله، والا