الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦-
226
-
قلت له: فان مس في وضوئه قطة حية؟.
قال: قد قيل لا شيء عليه الا أن يصيبه منها شيء من البلل، فانه يلزمه
أن يعيده بلا جدال، الا أن يكون من فمها، فانه مما يختلف في نجاسته
والا فهى كذلك في حكمها
•
قلت له: فان مسها من بعد موتها؟.
قال: فهو على ما بالميتة من قول في ذلك
قلت له: فان مسها حية الا أنها ماتت في يده؟.
قال: فأولى بهذه أن تكون معنى الأولى، فالقول فيهما واحد
قلت له: فان كان الماء الجارى فمس من داخله ميتة مما لها دم في
ذاتها، أو مرت هي به فسدعته فى يده أو رجله أو ما كان من بدنه؟
قال: فعلى قول من رأى فساده بالمس نفسه على حال فلابد من الاعادة
وعلى قول من لا يفسده الا بالرطوبة فلا نقض عليه ما لم يلصق به شيء من رطوباتها، وقيل بالنقض في ذلك
قلت له: فان كان مس فى هذا الماء أو مر به فناله فيه شيء من
المعذرة؟.
قال: فالاختلاف في هذا ما لم تلصق به أو تمسه في رطوبة ما قد
خرج من الماء، والا فهو على ما به من القول في داخله