مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

227 -

قلت له: فان ناله منها ما قد طهر عن الماء هي رطبة؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل ان عليه النقض فيه علق به شيء منها

أو لا فهو كذلك.

قلت له: فان كان ما ظهر من الماء فناله يابسا لا رطوبة فيه منها ولا من المغير والموضع من بدنه كذلك؟.

قال: فهو على وضوئه لا نقض عليه فيه، ولا أعلم أن أحدا يقول بالنقض في ذلك.

قلت له: فان مس فى غير المساء شيئا من النجاسة فالرطبة تبطل وضوءه فى الخطأ أو العمد أم لا؟.

قال: نعم قد قيل بهذا فى الأمرين، لأن كون النجاسة موجب لرفع الطهارة فى الحين، لأنها من الأضرار فكيف يصح في زمان أن يجمع بينهما، دع ما زاد عليه من جواز دعوى صحة الأنجاد على أظهر ما فيه من قول أهل الرشاد، وفى قول آخر: انه مهما كان في غير مواضع الوضوء خطهره من غير أن يمسه أو طهره له الغير، فلا نقض فيه وان طهره في الماء أو ما أشبهه مباشرا له بيديه جاز الأن يختلف في تمامه له ونقضه

عليه.

قلت له: فان طهره برجليه؟.