الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩229 0
نفسه لا غيره صح
له، فجاز الأن يجزيه، وقيل ان طهارته له مجزية
لا مرية، الا أن القول بالنقض على ما لاقى بدنه شيء من النجاسة في
عمده أو في خطئه أو على أى وجه كان أكثر ما في ذلك
•
قلت له: فان وقع به شيء من النجاسة في شيء من أطراف شعر لحيته فالنقض الوضوئه، وان قصه أو ظهره فلابد له من اعادته؟.
قال: هكذا قيل، وهو كذلك الا على رأى من يقول بالرخصة في مثله، فيتمه له من بعد غسله على ما به يؤمر لتمامه والا فهو كذلك على أظهر ما في ذلك.
قلت له: فهل من قول فى رأى أن يجوز له أن يصلى به لا من عذر يكون له؟
قال: فهذا ما لا أعرفه جائزا فى قول الأحد، ولن يصح فيه الا عدم
جوازه أبدا.
قلت له: وما كان فى هذا من رخصة فى الوضوء أظهرتها في جوابك
فالقول به ظاهر في آثار من قبلك أم لا؟.
قال: نعم فان تشك فيها فارجع الى ما فى الأثر من قول الشـ
١٬٢٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.