الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١-
241
-
قلت له: فان الضطجع على جنبه فرفع رأسه على كفه، أو على شيء غيره فنام كذلك؟.
قال: فهو من المضطجع، وعليه في وضوئه ما في حكمه من قول
في ذلك.
قلت له: فان غشى عليه أو خر أو سكر غزال عقله بشيء من هذا، أو ما يكون من نحوه لعلة عرضت له في حاله؟.
قال: لا أدرى فى هذا الا ما فيه من قول أن يتوضأ على أي حالة يكون فيها من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود في صلاة أو لا قل أو كثر، طال أو قصر فانه به أوعى، الأنا لا نعلم في هذا الموضع أنه يختلف في فساده، ولولا ما سبق في زواله بالنوم من الاختلاف بالرأى في نقضه لكان هو الحكم فيه لا غيره على قياده، الا أن فى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على ذلك
به
قلت له: فان اضطجع فشك أنه أخذته فيه السنة أو النوم أو لا، ما الذى به أولى على هذا؟.
قال: فهو على ما به فى طهارته من تعين حتى يصح كون فسادها في
(م 16 - الخزائن جـ 4)
١٬٢٥٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.