مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

الباب الثالث والأربعون

فيمن لا يقدر أن يستنجى من البول والغائط

وأشباه ذلك من التطهر هل له أن يستعين بالغير

ومن جوابه، أعنى الشيخ أبا نبهان:

وفيمن لا يقدر على الاستنجاء

-

نسخة - أن يستنجى من البول

و الغائط وحضرته الصلاة، ما الذى يؤمر به في طهارته؟.

قال: ففى الأثر ان كان له زوجة أو سرية لزمه أن يستعين بها على

زوال ما به من النجاسة بالماء لأداء ما قد حضره فى الحال، وقيل انه

لا يلزمه وان كانتا فى حضرته، لأنه من قدرة الغير لا من قدرته

قلت له: فان هي جاءته لتطهره متبرعة من ذاتها، أو كان يعلم منها أو أجابته الى ما يدعوها اليه على الرضا لا غيره من الكراهية؟.

قال: فعسى فى هذا الموضع أن يكون من لزومه أدنى، والقول في أمته أن ليس لكراهيتها حكم يمنع من سؤالها مع القدرة منها الا أن يكون في حال ما يلزمها أن تسعى فى خدمته والا فهو كذلك