مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246

-

قلت له: فان أعدمها فى حاله الذي هو فيه وحضره الغير ما الذي

معه وعليه؟.

قال: قد قيل بالمنع من جوازه له بالغير من رجل أو امرأة، وانه لقول موسى بن على رحمه الله، وفى قول آخر لوليه مثل ولده أو أخيه أن يطهره بخرقة، وأما غير المولى فلا يجوز له أن يطهره فيطلع عليه، وقيل بجوازه من الأجنبى من بعد أن يلوى على يده خرقة يطهره بها ضرورة من غير أن ينظر اليه، ولا أدرى دليلا جاز الأن يكون الولى في جوازه غير الأجنبى فى قول من رآه، مع ظهور تساويهما في العورة منه لعدم فرق ما بينهما على حال المس والنظر، والله أعلم، فينبغي في هذا الموضع أن يراجع البصر

قلت له: فان طهر لا عن رأيه وأمره، أيطهر أم لا؟.

قال: نعم ان نواه الطهارته والاجاز أن يدخل عليه المرأى فيها مع زوال عين النجاسة، الا أن القول بأنه يطهر فيجزيه عن اعادته أكثر ما في

ذلك

قلت له: فان طهره من لا يجوز له أن ينجيه فالطهارة على هذا

ثابتة له؟.