الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨-
248 -
أهل العلم ما نواه بمن جاز له أن يمسه من هناك حينا لم أقل بخروجه من الواسع دينا، وان كان لا من حبى له فيما له أو عليه أن يفعله لا من ضرورة اليه، وفى هذا ما دل بالمعنى على أنى لا أخطئ في دينه من قاله رأيا أو عمل به كذلك في حين فاعرفه
أعماله
قلت له: فان أعجز فى حاله عن القيام الأداء ما له أو عليه من الا بغيره مما يجوز له أن يعينه على ما يكون من أمثاله، أيجزيه أم لا؟.
قال: فهذا موضع الاعانة لمن رامها، فلا يصح فيها من القول الا أنها
لا تمنع لجوازها، وفاقا لمن يدفع الا أن يكون على ما شذ من رأى لا يسمع، وما جاز لهما لم يجز الا أن يجزيه فيما له أو عليه، وهذا من ذلك على أصح
ما فيه فاعرفه
قلت له: فان وجد المعين، أعليه أن يستعين أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل فيه انه لا يلزمه، فان فعله فأعانه أجزاء، والا فليس عليه، وفى قول آخر: انه لا يجزيه الا ما تولاه بنفسه، الا أنى لا أراه في هذا الموضع البعده من النظر، وخلافا لما في الأثر من
قول في ذلك
قلت له: فان سأله الاعانة على فعله الأداء لازمه من الصلاة، ماذا له عليه أن يعمله؟.
قال: فعسى أن يلزمه أن يعينه على قول من رأى عليه أن يستعينه