مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

-

249 -

على تأدية ما قد حضره للمسح له بالماء ان أمكنه فقدره، ولم يخف

على حال ضرره.

قلت له: وعلى قول من رأى فى الاستعانة أنها له لا مما عليه؟.

قال: فأحرى ما بالاعانة أن تكون على قياده غير لازمة على من رامها منه، الأنها الأداء ما قد وضع عنه ولئن جاز له، فيصح في الغير أن يلزمه له فيما ليس عليه، لأنه ما ليس يفرض على المستعين فلا يجوز أن يفرض له على المعين من أجل ما رامه به فى الحين، فدعاه اليه وسأله في حاله أن يعينه عليه، وانما يجوز مع القدرة على رأى من يقول بلزوم الاستعانة فيه لا غير ذلك

قلت له: فان حضرته الصلاة فلم يسأله الوضوء، أيلزمه في قول أن يمسح به الأداء صلاته أم لا؟.

قال: لا أعلمه لازما على حال، الا أن يكون على رأى في موضع

القدرة على السؤال

قلت له: خان فعله به فنواه لصلاته لا عن أمره له، أيصح فيجزى

أم لا؟.

قال: ففى الأثر أنه لا يمسح للمريض، ولا يتيمم، الا برأيه، فان