الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢-
252
ولعل ما الى جوازه من سبيل لعدم ما له فى الحق من دليل، اذ لا يصح أن يكون لهذا من أجله لازما، وان جاز لمن تطوع به من فعله الأداء ما عليه جاهلا أو عالما، فان الواسع غير الملازم، وما له غير ما عليه، والظن على تجرده من العلم غير موجب في الحكم لفرض على حال، والشك لازم لعسى ولعل في بلوغ الرجاء معهما من كل ذى بال، والجهل بالأبنية داع في الحق الى عدم ايجابه بالكلية لما فى التردد عن خبرة التماسه من على البرية، والله أكرم من أن يشق على عباده في شيء من دينه، وأرحم فأين موضع اللوم على هذا يكون فى تركه لغير المعلوم ولا موضع له في
ذلك
مشقة
قلت له: فان صح معه علمه أو بغيره ممن تقوم به الحجة عليه في ظاهر حكمه في موضع من يلزمه على هذا الرأى أن يستعينه على تأدية ما قد حضره في يومه؟.
قال: فهو على ما مضى من لزومه على قياده ان أمكنه الوصول الى
لمسألة الموضع
من فيه
الصلاة قبل قبولها عليه
مع
•
الرجاء، لأن يؤديه فى وقته لما أراده به من
قلت له: فان لقى فى خروجه أو حضره فى مقامه من قد أيس من
معونته، أو رجاء فى حاله منه الاعانة، أعليه أن يسأله المعونة على
أدائه أم لا؟.