الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣-
253
-
قال: فعسى في موضع جوازه بمن قدر عليه من الناس أن يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في لزومه مع الناس على هذا الرأى، فأما من رجا منه المعونة على تأدية ما قد لزمه فى حين فلابد له من مسألته على قياده وان لم يكن من اجابته على يقين، لأنه لا من الشرط فيه لوجوبه، اذ ليس من قدرته قبل كونه أن يطلع عليه ولا شك في ذلك.
قلت له: فان كان فى تجريه أو جزمه أنه لا يدرك الصلاة في وقتها قبل
أن خرج ما الذى له وعليه في حكمه؟.
قال: اني لا أراه موضع عذره، اذ ليس له أن يخاطر بصلاته في خروجه اليه وله وعليه مع القدرة على الصعيد أن يتيمم فيصلى على هذا من أمره.
قلت له: أفلا يجوز على هذا الرأى أن يلزمه من قبل أن تحضره الصلاة أن يسأله الاعانة عليه ان وجده والا خرج على رأى ليؤديها به في وقته أم لا؟.
قال: لا أدريه فى الرأى من الحق فأخبره لا في وقتها أو بعده الأدائها أو ما يكون من فواته لقضائها على رأى من قاله بلزومه على من قدره لا قبله لأنه لا وجه فيه لأن يكون عليه أبدا، لأنه من أدائها فلا
يصح
أن يلزمه قبل حضورها على حال فى دين ولا رأى، وان وجده فكيف بما زاد