مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

-

254

عليه من الخروج اليه فقده أنه لا ظهر بعدا وان ظن به فأحق ما به أن يقال فيه ما أبعده الا أن في الأصول وما يدل على مثل هذا القول لا غيره أبدا

قلت له: وكل من استعانه على ما أراده من هذا به فأعانه جاز له

فأجزاء أم لا؟.

قال: نعم جوازه لهما فى المعالمين، والا فهو كذلك في

اذا كان المعين على تأديته من المتعبدين الا لمانع حق من

جميع البالغين

•

قلت له: فان كان الماسح له عن أمره صبيا لم يبلغ الحلم بعد،

ايصح له به فينعقد أم لا؟.

قال: فعسى أن يختلف في جوازه به، ويعجبني ان أتاه على وجهه أن يصح له فيجزيه من فعله، لأن الصبي في عقله قد يؤمر في مثله، ولا نعلم أنه يختلف في جوازه له، ولا فى ثبوته لصلاته أبدا

قلت له: فالبالغ يجوز به وان كان لا على طهارة جنابة أو غيرها

فيصح به؟.

قال: هكذا عندى اذا كان ممن يجوز له أن يمسح الا لنجاسة فيما به يباشره من بدنه يمنع من ثبوته فى الاجماع أو على رأي في موضع المرأى،