الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٥-
-
والا فهو كذلك لجوازه بالغير فى هذا الموضع، ولا نعلم أنه يصح فيه
الا ذلك.
قلت له: فالمرأة يجوز بها من زوجة أو سرية فيتم له بهما أم لا؟.
قال: فهذا ما لا يصح فيه الا جوازه بهما، وانما يجوز لأن يختلف في سؤالهما أنه لازم عليه أو لا
•
قلت له: فالأجنبية منه أو من هي من ذوات محارمه، ما القول فيها؟
قال: فعسى أن يجوز بهما، الأن موضع وضوئه، لأنه من العورة فتمتنع هي من مسها بالعمد، وهو من أن يدعوها الى المسح عليها أو أن يرضى به منها لغير ضرورة موجبة لجوازه لهما، بل هي في الخارج عنها، وما لم يكن عن شهوة فجوازه أولى، وعلى قول آخر: فيجوز ألا يصح له بها في المس من قول بالمنع من جوازه لهما في مثل هذا.
قلت له: فالعبد والأمة؟.
قال: فلا أجد فيهما الا ما يجيزه بهما الا أن يكون لغيره فيمنع من
أن يستعملهما الا من بعد الرضا على ما جاز من المولى، والا فلا يجوز
له ذلك
قلت له: فان كان لغير بالغ أو من لا عقل له في حاله؟.