الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧-
257
-
قال: فلا بأس لمن يكون من ذوى محارمها، الا أن يكون لشهوة موجبة في المس لحرامه، والا فهو كذلك لجوازه لهما على أظهر ما في أحكامه، الأن مواضع وضوئها بالاضافة اليه ليس بعورة فيحرم عليه، ومختلف في عبدها أنه أجنبي أو ذو محرم منها، فان كان لغيرها شركة فيه معها، فالمنع من جوازه أكثر ما فيه من قول فى رأى.
قلت له: فالأجنبى من الرجال يجوز له أن يوصى الحرة الأجنبية فيصح لها به أم لا؟.
قال: لا أدرى في هذا الا المنع من جوازه لما لها من حرمة في المس
لشيء من بدنها بالعمد الا ما جاز النظر اليه فانه مما يختلف في تحريمه
عليه، الا أن يكون عن شهوة، والا فهو على ما به من المرأى في ذلك
قلت له: فان كانت من الاماء، ما القول فيها مع الأجنبي في وضوئها مع العجز منها، فيجوز فيصح لها أم لا؟.
قال: فهو من النساء الا أنها فى العورة مثل الرجال من السرة الى المركبة من قول الفقهاء، وفى هذا ما دل على جوازه لهما، لأنه في الخارج من الأعضاء عما لها من عورة على حال، الا أن يكون عن شهوة، فانه لا يجوز والا فهو كذلك
(م 17 - الخزائن جـ 4)