مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

-

2.58

-

قلت له: فالمالك لرقبتها من قبل أن يتسراها، وذو المحرم منها؟.

قال: فعسى أن يكونا أظهر جوازا من الأجنبى فى هذا المعنى، وأن

يرجع الى ما لها في الأصل من عورة عن الكل جاز الأن يكون على سواء ان صح ما ما في هذا أرى.

قلت له: فالمرأة الحرة والأمة المملوكة يجوز أن توضئ المرأة فيصح

بها أم لا؟.

قال: نعم الا أن تكون الفاعلة هي

الأمة فانه لابد من فعلها من أن

يكون على رأى بالمالك واذنه، والا فلا جواز له في حرة ولا أمة مثلها

قلت له: فان اطمئن قلبها بالرضا من مالكها لما تعرفه من أمره معها

في هذا

، ومع

الكل عموما؟.

قال: فعسى أن يجوز في المواسع لها ما لم يصح معها به يندفع حكم

الاطمئنانة

غيرتفع حينئذ على حال

قلت له: فان أبى فى أمته أن توضأ، أيجوز لغيره أن يوضئها لا عن رأيه مع تركه لها بالعمد أم لا؟.

قال: فعسى في المغير أن يمنع من جوازه له في هذا الموضع لأنه من الاعانة لها على تأدية ما قد لزمها، وفى قول آخر: على ما جاز لها من