مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

الاستعانة بها على ما لا يجوز منها الا عن رأيه أبدا، فاجازته أولى مع

الكراهية والرضا، لعدم ما يدل على المنع من جواز ذلك

قلت له: فان كان المملوك ذكرا فالقول فيه كما لو كان أنثى في جوازه

في هذا الموضع لمن جاز له أم لا؟.

قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم فرق ما بينهما في ذلك.

أهل

قلت له: فالعجز عن التوضؤ في حال موجب لجوازه بجميع الاقرار من نساء أو رجال الا لمانع حق من جواز المباشرة لمواضع الوضوء؟.

قال: هكذا فى هذا لا غيره فى الكل من موافق في دينه أو مخالف

معي

في حينه الأهل العدل في تحريم أو استحلال اذا ما أتاه على الوجه المجزى في الاجماع، أو على رأى من أجازه في موضع جواز الرأى لم نزل الميه في القول أو العمل من النساء أو الرجال.

قلت له: فان كان فى حاله جنبا أو فى محيض أو نفاس أو محدثا من

بول أو غائط فلا يمنع لجوازه به على هذا أم لا؟.

قال:: نعم الا أن يناله ما لا يجوز أن يصح معه من الأذى، والا فهو فى جوازه مع طهارة ما به يباشره من بدنه في منزلة الطاهر، لا فرق بينهما، وفى هذا ما دل على أن ثبوته له به أولى.