مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

-

260

-

قلت له: فان أتاه على الوجه فيه من هو من أهل الانكار في أحد من أهل الاقرار، أيصح له به عن أمره فيجزيه أم لا؟.

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى ما فى هذا الأهل الحق من حكم فأرفع ما لهم فيه من قول في دينونة أو رأى يلزم، أو يجوز أن يعتمد في القول به أو العمل عليه عند الحاجة اليه، غير أن الذى أقر به لما له من حكم النجس فى حاله من قبل أن يظهر يديه ألا يصح به على حاله، وبعد الطهارة، فعسى أن يجوز لأن يختلف في صحة كونه له عن أمره مع الشرك منه بربه، لأنه فى غيره فهو له لا لمن فعله، الا أنه قد نفى ما له من نجاسة

في حكم

قلت له: فان امتنع من استعانته لا لما به يعذر في حاله، هل له أن يجبره، ويصح له ان هو قهره حتى أعانه كرها من ولد أو زوجة، أو من يجوز أو لو كان عن رضاه من حر أو عبد أو أمة أم

Y

قال: لا أدرى جوازه الا فى العبد أو الأمة، ان كان له أو لمن أذن له فيهما حال جواز استخدامهما، والا فلا جواز له على الغير في مثل هذا، وان جاز فى الاعانة لأن يلزمه مع القدرة بعد الاستعانة في قول ففي الرأي ما أفاد العكس على قول آخر، وليس في موضع الرأى أن يقضى لنفسه على غيره براي فاعرفه