الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧-
* مسالة: عن الشيخ حبيب بن سالم البوسعيدي: والمبطون اذا كان غسل بالماء وتوضأ به يدركه قبل أن يتم صلاته، واذا
واذا تيمم أدركها أيتيمم ويصلى على ما يمكنه قبل حدوث الحدث به من قراءة أو تكبير له يتوضأ بالماء ويغتسل به ويصلى اذا كان متعارفا أنه لا تتم له طهارة
والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي، وسألته عن المسافر ان نسى أن يلاحظ عند عدم الماء للصلاة، وذكر بعد ما صلى، أعليه بدل أم لا؟.
قال: لا بدل عليه اذا كان فى موضع الاياس من الماء، وان كان في
موضع الطمع بالماء، فيعجبني أن يكون عليه البدل والله أعلم. قلت له: فان جهل ولم يلاحظ وصلى بالتيمم، أعليه كفارة أم لا؟.
قال: فيه اختلاف.
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج: وكذلك المريض اذا صار في حد التكبير أعليه أن يتيمم، وأن لم يقدر أن ييمم نفسه، أيلزم أحد أن نفسه أم ليس لصلاة التكبير تيمم وان لم يقدر أن يتيمم فتيممه
بيمم
امرأة حائض يجوز ذلك أم لا؟.
قال: فالتيمم عليه ان قدر ولا ييممه أحد الا بأمره ونيته،، ولم
أحفظ
في الحائض فيما وصفت، والحائض لا يتم عملها للصلوات، والله أعلم