مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨

قال غيره: ولعله أبو نبهان: اذا لم يقدر المريض على الماء جاز له

التيمم فلزمه مع القدرة عليه، فان لم يمكنه الا بغيره، فالاختلاف في لزومه ان هو سأله الاعانة، وان يممه أحد لا عن أمره وارادته لم يجزه، وعسى أن يصح له ما نواه في حاله حسب ما يجوز له فيه أن لو كان من فعله، ولعل الحائض أن يختلف في جوازه بها، والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: وعن الثوب اذا كان جنبا كيف يكون تقريبه؟

الجواب: النية كافية وهو مثل ما يغسله بالماء وتتريبه يلقيه على الأرض ويبسطه بسطا يسحبه عليها والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم قد قيل بهذا فيه من بعد ازالة ما قدر من النجاسة عليه وكفى تيممه أن يسحبه على الأرض حيث هي ان عرفه، وان ذر التراب على الموضع أجزاء ولابد له من أن يكون عن نية يقدمها، والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح وتقريب الثوب

أن يبسطه على الأرض ويسحبه عليها ثم يقلبه على الجانب الآخر قال غيره ولعله أبو نبهان: صحيح، والله أعلم فينظر في ذلك. مسألة: والتيمم من الطريق الجائز والمسجد لا أحفظ فيه

شيئا، وبتراب المقبرة فيه اختلاف قال غيره