الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩مسألة: وجدت لا بأس بأخذ التراب اليسير من الطريق الجائز
اذا لم يخرج الطريق للتيمم أو غيره وأما أن يحمل من تراب الطريق المربوبة والمسجد فلا يجوز ذلك
وأما أن يضرب بيديه على ترابهما من غير أن يأخذ منه شيئا فلا بأس بذلك، لأنه جاء فى الأثر، أن تتريب الكتاب من تراب المسجد اذا كان في المسجد بلا أن يحمل منه لغير المسجد، والله أعلم، لأن ذلك لا قيمة له أن يحمل، انما يعلق بيديه، وفى تعارف الناس أنه لا أحد يخرج بذلك
والله أعلم.
مسالة: ورجل مس شيئا من الأطعمة وجسده رطب ويداه
نجستان أو عرق في ثيابه وجسده نجس ثم وجد الماء من بعد أن تكون ثيابه نجسة والطعام الذى مسه في حال تيممه نجسا أم هو طاهر على حكمه الأول، اذ قد بطل حكم التيمم بوجود الماء؟
الجواب: ان جميع الذي ذكرته طاهر غير أنه اذا وجد الماء فعليه
أن يغسل ثيابه وبدنه، والله أعلم.
* مسالة: عن الشيخ العالم أبى نبهان جاعد بن خميس الخروصي. وفيمن يكون فى سفره محدثا من جنابة أو بول أو غائط أهو من نحو هذا أو كان فى حضره ولم يجد ماء يتطهر به، أو وجده فخافه لضرر، أو عرض