الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤-
14
-
قال: قد أجيز له وفى الأثر أن موسى بن على رحمه الله قد فعله الا أنه
قد نهى عنه بعض وأمر به آخرون
قلت له: أيلزمه أن يوصل التراب الى أصول الشعر من وجهه؟.
قال: قد قيل انه لا يجزيه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: ويجزيه أن يمسح ظاهر أصابع يديه دون ما ظهر من كفيه
متعمدا في جهله أو علمه؟.
قال: ففى الأثر أنه لا يجزيه، وليس فى النظر الا ما يدل على أنه
كذلك في حكمه.
قلت له: فان ترك شيئا مما عليه أن يمسحه، ما القول فيه؟.
قال: قد قيل انه لا يصح له مع التعمد لتركه في جهل ولا علم على حال، وان نسى أن يترك مقدار الدرهم فلا اعادة عليه، وقيل فيه الاعادة. قلت له: فان أخطأ شيئا فلم يصبه أيجزيه أم لا؟
قال: نعم قد قيل ذلك غير أن المخطئ في شيء من هذا يشبه أن يكون في حكم الناسى له فيما له أو عليه، فيجوز لأن يلحقه معنى ما فيه.
قلت له: أيجوز في تيممه أن يمسح بأكثر من كفيه وأصابع يديه؟