مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥

-

-

قال: نعم قد أجيز له اذا أتى بالمسح على ما عليه أن ييممه من يديه فعمه، الا أن من يقول من المسلمين جوازه بثلاث أصابع لا ما دونهن من أصبع أو أصبعين، فانه لا يجزيه، وعسى أن يجوز لأن يصح بما يقع عليه اسم المسح لوجهه ويديه

قلت له: فان زاد في وجهه على ما يكفيه هل له أن يأخذ منه ليديه

أم لا؟.

قال: قد قيل في حكمه بالمنع له من جوازه، لأنه مستعمل في اسمه

فلا يصح له

قلت له: فان كان في يديه أو في شيء من جوارحه ما لم يستعمله بعد

فأخذ منه قدر ما يكفيه؟.

قال: فهذا مما قيل فيه بالاجازة فلا بأس به عليه

قلت له: فان تيمم لوجهه وبقى في مكانه ساعة ثم امتد ليديه أيتم له فيجزيه؟.

الماء

قال: هكذا قيل وهو كذلك ما لم يكن فى مقدار ما لم يحدث فيه

قلت له: فان بدأ بيديه قبل وجهه فلا فساد عليه؟.

قال: نعم قد قيل بهذا فيه، الا أنه وان أطلق في الأثر فعسى ألا يتعرى في النظر من أن يجوز عليه الرأى فتلزم فيه الاعادة على قول

في ذلك.