الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨-
- ila
قلت له: فان لم يقدر على فعله الأمر نزل به في حاله، أعليه مع المكنة
أن يستعين في تأديته بغيره أم لا؟.
قال: فهذا موضع ما جاز أن يختلف بالرأى فيه في لزومه اذا لم يقدر على أدائه بنفسه فى يومه، فقيل ان عليه الاستعانة بغيره، وقيل ليس
عليه ذلك
قلت له: وعلى قول من لا يلزمه فيجوز له؟.
قال: هكذا قيل، ولا أعلم أن أحدا يمنع من جواز ذلك
قلت له: ويجوز لعجزه أن يستعين على أدائه بكل من أعانه فيجزيه
أم لا؟.
قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يجزيه الا بمن يكون من المتعبدين
وكل ذلك من قول المسلمين فاعرفه
قلت له: وعلى من استعانه في حاله أن يعينه؟ •
قال: فعسى أن يكون عليه مع القدرة فى رأى من يقول بلزومه في الأصل، وله الخيار على قول من لا يراه لازما في العدل.
قلت له: فإن لم يجد المعين على فعله في الحين ماذا يصنع؟.
١٬٢٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.