الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩-19 -
قال: فهذا لعجزه على حال فى موضع عذر، والله أكرم من أن يؤاخذه
بما لا يقدر عليه فليرجع الى ما له من قصد في ذلك
•
قلت له: فان قدر على فعله الا أنه لم يجد الا ترابا نجسا، فهل له أن يتيمم به فيجزيه أم لا؟.
قال: قد قيل فيه أنه لا يتيمم به مطلقا في القول عليه
قلت له: فان وجد عليه ترابا طاهرا، الا أنه لا غبار له؟.
قال: ما وقع عليه اسمه جاز فى هذا الموضع فأجزاه، الا أن الطين لمابه من الرطوبة يحتاج الى أن يجعله على شيء حتى يجف فيتيمم به ان أمكنه ذلك
قلت له: فان أعدمه التراب في حال جاز المسح أم لا؟
قال: نعم قد قيل فيه ثم بالاجازة، وفى قول: ألا أن يؤلم الوجه
مثل الملح، وقيل بالمنع من جوازه
قلت له: فالتراب الثرى من الماء؟
قال: قد قيل بالنهى عن التيمم به الا لعدم ما هو أولى منه فيما
عندى، والا فهو كذلك في قول الفقهاء
١٬٢٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.