الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢-
22 -
له شبهة في المعنى، الا أنه لا من كل وجه، فيجوز لأن يكون في مثل هذا
على حال.
قلت له: فالكلس من الحديد أو الرصاص أو الذهب أو النحاس
ما القول فيه؟.
قال: فهذه كأنها قريبة من الأولى على هذا من تكلسها، فالقول فيهما واحد من جهة جوازها بمن أعدمه ما هو أولى منها، وان جاء فيها قول بالاجازة لمن اضطر اليها، فالقول بالمنع داخل عليها ولابد من ذلك
قلت له: فأنواع النبات تجوز مدقوته أم لا؟.
قال: قد قيل بجواز ما يكون من أنواعه لمن لم يجد غيره من معادن الأرض الا أنه على قول فيه على حال لما به من جواز الرأى عليه.
قلت له: فان لم يجد من هذا ونحوه من أتربة الأرض ولا من نباتها شيئا فهل له أن يعمد الى ما يكون من لحوم الأنعام وجلودها بعد دقها يابسة أم لا؟.
قال: نعم على قول من أجازها من ثم ضرورة اليها، لا على رأى
من يقول بالمنع من جوازها على حال
قلت له: فالثلج ان لم يجد ماء ولا ترابا؟ •