مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

قال: ففى قول أن أبا عبيدة أجازه، وأبى آخرون من جوازه، فهل

فى محل الرأى الأهل النظر؟.

قلت له: فان أعدمه من الأرض ترابا، وكان فى ثيابه أو متاعه أو ما

يكون من أدواته غبار، فهل له أن يضربه فيتيمم به

قال: نعم قد قيل بجوازه، ولا أعلم أن أحدا يمنع من جواز ذلك قلت له: فان كان فى طريق جائز أو مسجد، فهل له أن يتيمم من ترابها فيضربه في مكانه أم لا؟.

قال: فعسى أن يجوز الضرب يقع به عليها فيمنع له من جوازه لذلك، والا فهو كذلك

•

قلت له: فان كان في مقبرة وحضرته الصلاة، أو أراد أن يصلى على الجنازة أو ما شاء، فهل له أن يتيمم من ترابها؟

قال: قد كرهه بعض ونهى عنه بعض، فمنع منه، والقول بجوازه غير بعيد.

قلت له: وما قد يتيمم به، فهل يجوز أن يتيمم به مرة أخرى أم لا؟. قال: قد قيل انه يجوز لأنه مستعمل، وعلى قول آخر: فلا بأس