الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣قال: ففى قول أن أبا عبيدة أجازه، وأبى آخرون من جوازه، فهل
فى محل الرأى الأهل النظر؟.
قلت له: فان أعدمه من الأرض ترابا، وكان فى ثيابه أو متاعه أو ما
يكون من أدواته غبار، فهل له أن يضربه فيتيمم به
قال: نعم قد قيل بجوازه، ولا أعلم أن أحدا يمنع من جواز ذلك قلت له: فان كان فى طريق جائز أو مسجد، فهل له أن يتيمم من ترابها فيضربه في مكانه أم لا؟.
قال: فعسى أن يجوز الضرب يقع به عليها فيمنع له من جوازه لذلك، والا فهو كذلك
•
قلت له: فان كان في مقبرة وحضرته الصلاة، أو أراد أن يصلى على الجنازة أو ما شاء، فهل له أن يتيمم من ترابها؟
قال: قد كرهه بعض ونهى عنه بعض، فمنع منه، والقول بجوازه غير بعيد.
قلت له: وما قد يتيمم به، فهل يجوز أن يتيمم به مرة أخرى أم لا؟. قال: قد قيل انه يجوز لأنه مستعمل، وعلى قول آخر: فلا بأس
١٬٢٩٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.