الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤0 24
-
على الغير أن يضع يده على الموضع فيضربه لتيممه، وما جاز لغيره لم يصح فيه الا جوازه له، الا أن فى الأثر عن أبي عبيدة رحمه الله ما دل على من فعله على جوازه، الا أن ما قبله أكثر ما في ذلك
قلت له: فان أزال منه ما قد علا، فهل له أن يتيمم بما قد سفل أم لا؟.
قال: نعم قد قيل فيه بالاجازة، والا فهو كذلك لعدم ما يدل على
المنع من جوازه، لأن المستعمل منه من وجهه لا ما تحته على حال
قلت له: فان اختلط من قبل أن يزيله، ما القول في حكمه؟.
قال: قد قيل فيه انه مثل الماء المتوضأ منه.
قلت له: وما سقط من تيممه فله ولغيره أن يستعمله في تيمم
آخر
فيجزيه أم لا؟
قال فهذا ما لا قول فيه الا أنه مستهلك، فالتيمم به لا يجوز، خان
فعله لم يجز، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: وما كان من أحداثه الموجبة للطهارة غير قائمة
الى أن يزيله قبل تيممه بما قدر عليه أم لا؟.
فيحتاج فيه
١٬٢٩٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.