مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥

25

-

قال: ان قدر على زواله بما أمكنه فى حاله من خرقة أو حجر أو تراب،

أو ما يكون من شجر ونحو هذا من شيء والا فلا يلزمه ما يقدر عليه من ذلك

قلت له: وما كان من بوله رطبا فلابد له مع القدرة من أن يحققه حتى تذهب الرطوبة قبل تيممه لذلك؟.

قال: هكذا معى في هذا، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

•

قلت له: وما كان من الجنابة أو العذرة فى بدنه فيمسه، أو يكون في ثوبه فيمسكه مع القدرة أم لا؟.

قال: نعم لما فى الأثر من قول فيها الأهل النظر لاختلاف في ثبوته بين الفقهاء في موضع عدم وجود الماء الموجب فى الاجماع لاجازة التيمم أو على رأى فى موضع الاختلاف بالرأى في ذلك.

قلت له: فان كان جنبا ونزل فى حالة الى أن يجزيه للغسل والصلاة تيمم واحد أم لا؟.

قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يجزيه الا تيممان لكل واحد منهما تيمم على حدة.

قلت له: فان جاء من الغائط فالقول فيه مثل الجنابة أم لا؟.