مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦

-

قال: قد قيل في التيمم الواحد انه مجز له فى رفع حدثه، ولما أراده به من الصلاة الا أن يكون قبل وقتها فانه لا يجزيه لها، ولعله لا يبعد

من أن يجوز عليه لأن يلحقه ما فى الجنابة من قول في ذلك.

مسألة: فالحائض مثل الجنب في تيممها لهما على ما به من

الرأى والنفساء مثل هذا أم لا؟.

قال: نعم قد قيل بهذا فيها ولعل النفساء أن تكون كذلك

قلت له: فان اجتمع عليه من حدثه بول و غائط ودم، أيجزيه للجميع تيمم واحد؟.

قال: هكذا معى فى هذا، لأنها في منزلة الحدث الواحد وما أشبهها من

شيء فهو كذلك

قلت له: وما زاد على هذا فى المرأة من حيض أو نفاس؟ •

قال: فهو كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك

?

قلت له: فان كان من الجنابة والحيض، ما القول فيه عندك؟.

قال: هذا موضع ما جاز فيه لأن يدخل الرأى عليه في الاجتزاء بالتيمم