الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧27 -
الواحد لهما، أو أنه يلزمه لكل منهما تيمم على انفراده، لما في الفصيل
بالماء من دليل على ذلك
قلت له: وما تكرر عليه من هذا قبل تيممه له، أيلزمه لكل مرة تيمم
على عدد المرات؟.
قال: لا أدرى فى تيممه الا أنه مجز لما تقدمه من حدثه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: وما كان من احداثه فتيمم له، أيلزمه أن يجدده له عند كل صلاة تحضره أم لا؟.
قال: نعم قد قيل انه لا يلزمه فيه الا مرة واحدة، وكفى عن اعادته
أخرى فانها لا مما عليه
قلت له: وان كان من جنابة فهو كذلك؟.
قال: هكذا معى في ذلك
قلت له: فالمسافر اذا نسي جنابته بعد أن علمها حتى تيمم
فريضة أو نافلة، هل تجزيه لهما أم لا؟.
الصلاة
١٬٣٠١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.