مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

27 -

الواحد لهما، أو أنه يلزمه لكل منهما تيمم على انفراده، لما في الفصيل

بالماء من دليل على ذلك

قلت له: وما تكرر عليه من هذا قبل تيممه له، أيلزمه لكل مرة تيمم

على عدد المرات؟.

قال: لا أدرى فى تيممه الا أنه مجز لما تقدمه من حدثه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: وما كان من احداثه فتيمم له، أيلزمه أن يجدده له عند كل صلاة تحضره أم لا؟.

قال: نعم قد قيل انه لا يلزمه فيه الا مرة واحدة، وكفى عن اعادته

أخرى فانها لا مما عليه

قلت له: وان كان من جنابة فهو كذلك؟.

قال: هكذا معى في ذلك

قلت له: فالمسافر اذا نسي جنابته بعد أن علمها حتى تيمم

فريضة أو نافلة، هل تجزيه لهما أم لا؟.

الصلاة